پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص33

وكذا لو زال في الاثناء بل الاحتياط فيه اشد بل لا يبعد الاعادة فيما لو استلزم ما وقع للضرورة والتقية المنافى بعد زوالهما كما لو اخذ ماء جديدا للمسح فارتفعت التقية مثلا قبل الفعل ولغسل الحائل في فكه مثلا بدلا عن البشرة للضرورة فارتفعت قبل المسح به فانه لا يجزيه ح المسح بهما على الاقوى

المبحث الثاني في وضوء المضطر

قد عرفت وضوء الاقطع وما كان لتقية أو ضرورة منه اما الجبائر فمن كان على بعض اعضاء وضوئه جبيرة وتمكن من الغسل ما تحتها بنزعها أو بغسمها في اناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب وان لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم امكان ازالة النجاسة أو غير ذلك مسح عليها بالماء وان لم يحصل معه اقل مسمى الغسل بل وان تمكن من مسح البشرة الا ان الاحوط له مع ذلك الجمع بين المسحين كما ان الاحوط له مسحها على وجه يحصل معه اقل مسمى الغسل ولا يجزى غسل الجبيرة بالغمس ونحوه عن مسحها فضلا عن غسل ما عداها نعم الظاهر عدم وجوب قصد كونه مسحا لو مسح بالماء على وجه يحصل معه اقل مسمى الغسل بخلاف مسح الراس والقدمين كما ان الظاهر عدم وجوب كونه هنا بالكف فضلا عن باطنه ولا بد من استيعابها بالمسح بالماء ولا تكفى الرصوبة والنداوة في اليد نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذر أو يتعسر مما بين الخيوط والجروحوالقروح المعصبة كالجبيرة وان لم تكن معصبة فالاقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها فان تعذر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها ولا يضم معها شيئا من الصحيح ولو تعدر اكتفى بغسل ما حولها والاولى الجمع بين ذلك والتيمم كما ان الاحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف نعم يتعين التيمم مع تعذر ما سمعته في الجبيرة وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع الضرورة بل الظاهر ذلك في كل حاجب للبشرة وقد تعذرا وتعسرا ازالته الجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها والاحوط الجمع بين ذلك والتيمم سيما في بعض الافراد والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلته كالبشرة ولا يجرى حكم الجبيرة على الرمد بل يتعين التيمم وان كان الاحوط جمعهما وكذلك وجع الاعضاء بالصليل ونحوه ولو