پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص32

قبل المسح لنسيان أو غيره من الاعذار جاز له الاخذ مما على اعضاء الوضؤ والمسح به والاحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما مما هو من الوجه فان لم يبق شئ من نداوة الوضؤ استانف ولو فرض عدم امكان حفظ نداوة الوضؤ لشدة حرا وغيره مسح بدونها والاحوط المسح بعد ذلك بماء جديد ثم التيمم وثانيهما مسح القدمين والواجب مسح ظاهرهما ومقداره الطولى من اطراف الاصابع الى الكعبين وهما قبتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ولا تقدير للعرض فيجزى بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقق به اسم المسح ويجوز مقبلا ومدبرا وان كان الاولى الاول ولا ترتيب بينهما كما لا يختص احدهما بماسح وان كان الاحوط مسح اليمنى باليمنى ثماليسرى باليسرى وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقى ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في اليد بل لا يخفى عليك جريان ما تقدم فيها وفى مسح الراس من حكم الزائد والمسح بالبلة وتجفيف الممسوح ونخو ذلك نعم الاحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وان كان الاجتزاء لا يخلو عن قوة واحوط من ذلك جمعهما في المسح اما غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزى المسح عليه قطعا من غير فرق بين شراك النعل العربي وغيره الا لتقيه فيجوز ح على الخف وغيره كما تجوز المخالفة في باقى افعال الوضؤ لها ايضا بل الاقوى جواز المسح المزبور لها وان امكن تأديها بالغسل لكن الاحوط تعين الغسل ح كما ان الاحوط اعتبار عدم المندوحة في التقية مطلقا خصوصا في المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج وان كان الاقوى خلافه في الثلثة وغيرها خصوصا في اماكن سطوتهم وسلطنتهم بل الظاهر استحباب التجبب إليهم فيها بالتقية ويجب ان يعامل الخف وغيره معاملة البشرة فيمسحه بنداوة الوضؤ مستوعبا له بالطول الى الكعب نحو ما سمعته في بشرة القدم ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعددا وان كان هو الاحوط والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدو أو غيرهما من افراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل والراس كالقدم بالنسبة الى ذلك كله وإذا زال السبب المسوغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد الطهارة المزبورة وان كان الاحوط له ذلك خصوصا إذا زال وامكن المسح على البشرة بنداوة اليد