رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص31
تجاوز المعتاد ولو ظهر بعد التقليم وجب ازالته وغسل ما تحته ولا يجوز ترك شئ من الوجه أواليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ولو شك في حجبه وجب الايصال الى ما تحته ايضا ولو شك في اصل الحاجب لم يجب البحث وان كان هو الاحوط واما المسحتان فأولهما مسح الرأس ويجب مسح شئ من مقدم الراس ولو منكوسا على الاصح والاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض اصبع واحوط منه مسح مقدار عرض ثلثه اصابع مضمومة بل الاولى كون المسح بالثلثه ايضا والمرئة كالرجل في ذلك الا انه قد تتأكد لها في خصوص الوضؤ لصلوة الصبح ازالة خمارها ومسح موضع المسح ودون ذلك تأكدا صلوة المغرب اما باقى الصلوات فلا يتاكد لها ذلك بل يجزيها ادخال اصبعها من تحت قناعها وتمسح به والمراد بمقدم الراس الربع المتقدم منه فلا يجزى المسح على غيره نعم لا يجب المسح على بشرته بل يكفى المسح على شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه ولا مجموعا عليه بعد ان كان ليخرج بمده عن حده بل الاحوط عدم المسح على الجمة وهى مجمع شعر الناصية عند عقصه والاولى بل الاحوط ان يكون المسح على الناصية من المقدم ويجب ان يكون المسح بباطن الكف والاحوط الايمن بل الاولى الاصابع منه وان يكون بما بقى في يده من نداوة الوضؤ فلا يجوز استيناف ماء جديد عندنا ولو تعذر الباطن لمرض ونحوه اجزء المسح بغيره والاولى المسح بظاهر الكف فان تعذر فالذراع ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه اجزاء الى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد نعم لا باست بنداوة الممسوح لا على الوجهالمزبور ولا يضر كثرة ما في الماسح وان حصل منه جريان بعد ان كان القصد المسح أو لم يكن من قصده الغسل ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث ثم اخرجها فان كانت اليسرى لم يخر له المسح بها وان كانت اليمنى فان استعملها في غسل اليسرى جاز والا فلا بخلاف ما لو غسلها بالاخراج نعم لا باس بالمسح بما بقى في يده بعد تمام الغسل وان كروا امرار يده على العضو استظهارا بل الاقوى انه لا باس باختلاط ما بقى في يده مع شئ مما بقى على اعضاء الوضوء من مائه اختيارا وان كان الاحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقى في يده بعد تمام الغسل نعم لو جف ما في يده