رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص24
بعد تمامه وان حكم بالنفاسية بمجرد خروج جزء منه وح قد يتجاوز المجموع العشرة بل العشرين والاحوط ملاحظة حكم التوام في المقطع ايضا والله العالم الثالث حكم النفساء في الاستظهاركالحايض وقد عرفت انه الى العشرة فيها فكذا هنا ولو لم تر ذات العادة الا يوما منها حتى انتهى اكثر النفاس كان ذلك اليوم خاصة نفسا والباقى طهرا وكذا غير ذات العادة لو لم تر من العشرة المتصلة بالولادة التى هي اكثر النفاس الا اليوم العاشر منه سواء انقطع عليه أو استمر ولو لو تر ذات العادة الا فيما زاد على عادتها واستمر حتى تجاوز اكثر النفاس لم يكن لها نفاس على الاوقوى كما لو فرض ان عادتها في الحيض سبعة مثلا ولم تر في النفاس دما الا الثامن واستمر الدم حتى تجاوز الاكثر والاحوط الحكم بنفاسيسته مع التاسع والعاشر ولو رأت رابع الولادة وسابعها واستمر الى ان تجاوز العشرة اكملت مقدار عادتها بالثلاثة الباقية من العشرة وجعلته نفاسا وما زاد على العشرة طهر بل لو لم تر الا السابع من العادة ثم تجاوز جعلته مع ما بقى من العشرة نفاسا دون ما زاد وان لم يف بتمام العادة على الاقوى ولو راته يوم الولادة مثلا وانقطع ثم رأت رأت السابع واستمر حتى تجاوز العشرة كان نفاسها الأول والسابع وما بينهما من البياض ولو لم تره الا في الثامن الذى هو بعد العادة وتجاوز كان نفاسها الاول خاصة الرابع النفساء كالحايض في لزوم الاستنخبار بالانقطاع الصوري وفي وجوب الغسل للانقطاع الحقيقي وفى وجوب القضاء والاداء بعد الغسل وفى حرمة الوطى عليها وعلى زوجها مع وجود الدم وعدم جواز الطلاق وحرمة الصلوة والصوم والمس وقرائت العزائم والمكث والاجتياز وفىكراهة الوطى بعد الانقطاع قبل الغسل والمباشرة من السرة فنازلا والخضاب وقرائة القرآن و استحباب الوضو والجلوس وذكر الله عزوجل غير ذلك من الاحكام والله العالم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارت الحمد الله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد سيد الاولين والاخرين واله الغر الميامين اما بعد فيقول العبد القاصر محمد حسن ابن الشيخ باقر انه قد التمسني جماعة من المخلصين