رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص23
ايام متواليد قبل الولادة ثم ولدت النفاس وانقطع في اليوم الخامس فانه ليس بحيض على الاقوى وكذا لو لحق دم النفاس دم ولم يتخلل بينهما اقل الطهر نعم لو تخلل بينه وبين النفاس اقل الطهر وكان ممكن الحيضية حكم بحيضيتة حكم بحيضيتة على الاصح من مجامعة الحيض للحمل وكذا لو راته بعد النفاس كذلك ولو حصل الفصل باقل بين بعضه دون بعض مع اتصاله وكان ذلك المفصول بشرايط الحيض فالاقوى الحكم بحيضيته سيما إذا كان ذلك البعض مواقفا للعادة لو الاوصاف والله العالم الثاني اكثر النفاس عشرة على الاصح وان كان الاولى مراعاة الاحيتاط الى الثمانية عشر يوما والمراد يكون اكثرة عشرة انه لا يكون من ذلك والا فذات العادة العددية في الحيض ترجع في النفاس الى ايام عادتها مع فرض استمرار الدم فيها الى ازيد من العشرة نعم لو انقطع عليهاكانت العشرة بتمامها مها نفاسا كالحايض ولاعبرة بعادتها في النفاس لو كانت ولابعادة نسائها ولا بالتميز وكذا المبتدئة والمضطربة إذا انقطع عليها اما إذا استمر فيهما كانت العشرة منه نفاسا على الاصح دون ما زاد ولو كانت حاملا باثنين مثلا وتاخرت ولادة احدهما عن الاخر كان عدة كل منهما تاما مستقلا من غير تداخل فقد يكون ح جلوسها عشرين يوما بل لو كان ثالثا قد يكون ثلثين يوما وهكذا أو لا يعتبران يكون بينهما اقل الطهر فلو كان بين منتهى عدد الاول و مبتد الثاني بياض يومين أو ثلثة كان ذلك طهر أو دم الولادة الثانية نفاسا نعم لو رات بياضها مكتفا بين دمى نفاس الولادة الاولى كان ذلك ايضا نفاسا بل لو رات بياضا حين ولادة الثاني ثم رات بعد ذلك دما يمكن ان يكون من ولادة الاول لعدم انتهاء عددها كان ذلك البياض نفاسا على الاصح وكيف كان فالظاهر ان مبدء حساب الاكثر بعد تمام الولادة فلو خرج بعض الولد وبقى ذلك مستمرا والدم مستمرة معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع الولد وان طال لا يحسب من العشرة وان كان ذلك الدم نفاسا بل لو تقطع الولد بفترات كان مبدء العشرة