پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص22

ولو كانت محافظة على افعال الصلوة بل لا يجزيها تلك الافعال لافعال لانها مخصوصة بالصلوة والطواف الذى هو كالصلوة نعم لا يبعد جواز القضاء لها انه جائت به على نحو الادارء والاولى تجديد الافعالعند كل صلوة واولى منها ترك القضاء لها مادات مستحاضة وتصلى الاية بعد ان تفعل لها كما قعلت للفريضة ولاتجمع بينهما بغسل وان اتفقا في الوقت اما النوافل فيتبغى تجديد الافعال لكل صلوة منها نعم وردت رخصة في الجمع بين صلوة الليل والفجر بغسل وبين صلوة الغداة ونافلتها به ايضا ولا باس كما لا باس الجمع بين الطواف وركعتيه به ايضا والله العالم الناس من قد تجتمع على الكبرى خمسة اغسال كما إذا رات دمها قبل صلوة الغداة ثم انقطع ثم زائة عند صلوة الظهر مثلا ثم انقطع ثم زائة عند العصر ثم انقطع ثم زائة عند المغرب ثم انقطع ثم راته عند العشاء ثم انقطع ولا يتصور ذلك في المتوسطة على المختار فانها لا توجب غسلا الا في الغداة ويقوم التيمم مقام كل من الوضوء والغسل فللصغرى ح خمس تيممات وللوسطى ست تيممات وللكبرى ثمانية ولو تمكنت من الماء في فرض دون اخر تبع كل حكمه كما يتبع لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء وبالعكس والله العالم بحقايق احكامه

المطلب الثالث النفاس

وفيه فصول الاول هو الدم الذى يقذفه الرحم بسبب الولادة مقارنا لخروج اول جزء من الولد أو في الاثناء أو بعد التمام ويتحقق بوضع المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا بل بالمضعة والعلقة ونحوهما مما يعلم ولو شرعا انه نشواد مى و لو شك في الولادة فلانفاس ولا يجب الاستعلام ولو تمكن منه اما مع تحققها وخروج الدم كما تقدم فهو نفاس لاحيض ولا استحاضة بل ولاجرح أو قرح أو غيرهما ما لم يعلم كونه منها حتى لو علم اصلوجودها وشك في خروج الدم منها بل وان علم خروج دم منها قبل الولادة بل وبعدها ولكن لم يعلم نسبة جميع ما تعقب الولادة إليها على الاحوط ان لم يكن اقوى وليس لقليله حدفيجوز ان يكون لحظة بل ولدت ولم ترد ما لم يكن نفاس وكذا لو رات دما قبل بروز شى من الولد بل هو ليس بحيض ايضا مع فرض عدم التوالى ثلثة ايام منه أو معه ولكن المتخلل بينه وبين النفاس اقل من عشرة ايام حتى لو كان في العادة بل وان امكن الجمع بين حيضيته ونفاسية ما بعده كما لو رات دمائلائة