پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص21

لها وتوضات وصلت بل لو كان ذلك مع اضيق الوقت عن المائية والصلوة فعلته بالتيمم و الوضوء ولو مع ادراك الركعة نعم لو كان الحدوث في ضيق الوقت عن ذلك كله استمرت على ما هي عليه والاولى لها القضاء وكذا الكلام في حدوث الكبرى عليها وان وجب بها غسل للظهرين مع استمراره اليهما وحدوثه عند كل منهما اما إذا انقطع فعليها غسل للظهر ولو انقطاع قرة مع فرض وقوع العصر منها من دون حدوث دم وكذا الكلام في العشائين ولو حدثت الكبرى في اثناء الوسطى فالحكم كما عرفت ايضا وان اتفقت معها في الاثر نعم لا يحتاج الى تعدد غسل بل الاحوط ان لم يكن اقوى ذلك ايضا في عروض الوسطى الصغرى بالنسبة الى صلوة الظهر مثلا وان قلنا انها لا توجب الاوضؤ منه نعم لو انتقلت الكبرى الى الوسطى أو الصغرى أو الوسطى الى الصغرى لم يتغير حكمها بالنسبة الى تلك الصلوة ومما ذكرنا ظهر لك انه لم حصلت الكثيرة ليلا ثم انتقلت الى المتوسطة اكتفت بغسل الفجر اما لو انتقلت قبل المغروب والعشاء مثلا غتسلتللكثيرة التى انقطعت واغتسلت للفجر للمتوسطة وكذا ظهر لك ايضا انه لو انتقلت المتوسطة الى الكثيرد اكتفت بالغسل للغداة عنهما والله العالم السابع إذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه من الاحكام كانت بحكم الطاهر في صحة الصلوة التى ذكرنا الافعال لها ولا يقدح استدامة حدتها وان اخلت بشى من ذلك ولو تغيير القظنة بطلت صلوتها اما وطيها ولبثها في المساجد حتى المسجدين بل والكعبة ووضع شى فيها وقرائتها العزائم فالاقوى جوازه من غير توقف على الغسل فضلا عن الوضوء وتغيير القطنة ونحو ذلك بل لو اخلت بما يجب عليها للصلوة جاز لها الاحكام المذكورة وان كان الاحوط في ذات الغسل ايجادها بعد الغسل لها مستقلا ولا يكتفى بالمحافظة عليه للصلوة بل الاحوط لها عدم دخول الكعبة معها كما ان الاولى الوضوء مع الغسل للوطى فضلا عن غسل الفرج وتتوقف صحة الصوم على الغسل النهارى للصلوة فمتى اخلت به بطل صومها ولا يجب على الوسطى تقديمه على الفجر بل لا يجوز لها ذلك للصوم مع عدم المقارنة العرفية لصلوة الصبح اوليس لها مس كتابة القرآن في الاحوط الاقوى مع استمرار الحديث