پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص19

على جسما سمعته سابقا وتحيض القسم الثاني بغل للغداة مقدما على الوضؤ لها أو مؤخرا وان كان الاحوط الاول كما ان الاحوط لها الاغسال الثلثة التى تحيض بها القسم الثالث مع تغيير الخرقه الملوثة بخروج الدم من القطنة كالثاني كالثاني إذا فرض كذلك وهي غسل للغداة وغسل للظهر أو العصر تجمع بينهما وغسل للمغربي والعشاء كذلك ويستحب في الجمع ان تؤخر الاولى الى اخر وقت فضيلتها وتعجل الاخرى في اول وقت فضلتها ولايجوز لها الجمع بين ازيد من صلوتين كل ذلك مع استمرار الدم اليهما ولو حصل بعد غسل الصبح وجب للظهر ولو حصل بعد غسله كذلك وجب للعصر وهكذا المغربي والعشاء إذ يكفى في وجوب الغسل حصول الموجب ولو قبل الوقت على الاصح وان انقطع عنها بعد ذلك لبرء فضلا عن غيره ولو انقطع عنها بها فعل للصلوة فلا اعادة عليها على الاقوى وان كان لبرءيل لا يجب عليها غسل على الاصح للصوم الذى هو تابع للصلوة ولو انقطع للبر بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلوة فالاقوى اعادة موجبة ولو كان للفترد فلا شى مع فرض عدم سعتها للطهارة والصلوة اما إذا وسعت وعلمت ذلك ولو باخبار عارف اعادت الطهارة و صلت ولو تعلم حال الانقطاع انه لبرء أو فترة صلت على الاقوى وكذا لو علمت انه لفترة ولمتعلم حال سعتها نعم لو انكشف بعد ذلك انه لبرء اعادت بخلاف ما لو انكشف انه لفترة تسع الطهارة والصلوة وان كان هو الاحوط انقطع في اثناء الصلوة لبرء اعادت الطهارة والاحوط لها الاتمام ثم استينا فهما وكذا لو كان لفترة تسعهما ولو تعلم سعتهما استمرت على صلوتها واجزت بها وان بان بعد ذلك السعة ولو لم تعلم انه لبرء وا فترة استمرت ايضا نعم لو بان معبد ذلك انه لبرء اعادت وكذا الكلام في الانقطاع في اثناء الطهارة ولو علمت ان لها قرة تسع الطهارة والصلوة وانتظر تهامع عدم المشقيد التى يسقط التكليف معها ولو لم ترالكبرى الاقبل العصر مثلا وجب الغسل لها وكذا لو تر الا للعشاء الرابع حدث الاستحاضة انما يوجب افعل لها بالنسبة الى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه فلورات الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بعد صلوة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا نعم يجب للظهرين مع استمراره اليهما فان انقطع فلما