پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص18

ولا لكثيرة ولايعشبرفيه فصل اقل الطهرين افراده ولابينه وبين غيره وهو اصل في دم النساء بعد العلم بانقاء الحيض ولو شرعا والنفاس مع عدم العلم يجرح أو قرح بل ومعه لو فرض الشك فيه على الاحوط ان لم يكن اقوى سيما إذا كان بالصفات ولا يختص سنا فيتحقق قبل البلوغ وبعدد الباس وان تأخركم الوجوب في الاول للمشروط به الى ما بعد البلوغ كالجنابة ولكن يجرى عليه حكم النرخ وعدم العفو عن قليله الثاني هو بجميع اقسامه مع خروجه عن المعتاد اصلا أو غارضا ولو بقطنه حدثوان كفى استدامته في الباطن في بقاء حدثيته بل الاحوط جريان حكم الحدثية عليه مع انضبابه من عرقه المستمى بالعاذل وان بقى في قضاء الفرج بحيث يمكن خروجه بالاصح ونحوه ولا يختلف حكمه بكثرة ايام واختلاف وصف واعتياد ونحو ذلك واتما يختلف باختلاف كمية الدم قلة ووسطا وكثرة فالاول يحصل مسماه والثاني بغمس القطنة الى المتعاد المختلف باختلاف الفرج نعم ينبغى ان لا تكون مبلدة تمنع من نفوذ الدم كما انه ينبغى ادخالها في المحل المتعارف والصبر عليها في المدة المتعارفة والاولى لها بقاؤها محتشية وشعرف حالها اوقات الصلوة ويجب عليها الاعتبار ولكن لو غفلت مثلا وجائت بما كان عليها في الواقع صح عملها على الاصح ولو تعذر عليها ذلك وجب عليها المتيقن والاحوط ندبا مراعاة اسؤ الاحتمالات ولو اخبرت خالها قبل الوقت فلاحوط والاقوى تجديدة حال الصلوة الثالث فشترك الاقسام الثلثة في وجوب تغيير القطئة الملوثة بالدم ولو قليلا عند كل صلوة أو تطهيرها مثلا فضلا عن الخرفة لو فرض اتفاق اصابته لها وعن ظاهر الفرج أي الذى يبدو منه عند الجلوس على القدمين ثم الوضؤ لكل صلوة يومية أو غيرها مستحبة أو واجبة فتوضاح لكل ركعتين من النافلة مع تغيير القطئة مع فرض استمرار الدم نعم تصلى ركعات الاحتياط بذلك لوضؤ مع ان الاولى لها استيناف الصلوة اما الاجزاء المفسيته فلا اشكال في الاتيان بها بذلك الوضوء كسجود السهو مع اتصال فعله بالصلوة وان كان الاولىتجديد الوضؤ له اما اعادة الصلوة احتياطا أو للجماعة فلا بد من تجديد الوضؤ بل وتغيير القطنة