پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص17

بادراك ركعة للاخر فصلت الاولى ثم بان الضيق قضت صاحبد الوقت ويطلب الاولى على الاقوى ولا يتعين قضاؤها فور الوبقى من الوقت اقل من الركعة وان كان هو الاحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الاولى بعدها في وقت الثانية إذا على الاصح ولو شكت في سعة اول الوقت فالاحوط ان لم يكن اقوى وجوب الاداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الاخر فالاحوط لم يكن اقوى لزوم الاداء والقضاء ايضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الاصغر والاكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها استحباب التحشى والوضؤها في وقت كل صلوة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة الموقتة على الاحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والاولى مصلاها ان كان بمقدار زمان صلوتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شانه ومسحة ومهللة وحامدة والاولى اختيار التسبيهات الاربع الجابرة للصلوة مع اضافة الاستغفار والصلوة على النبي بل في بعض الاخبار تلاوة القران ولا باس وان كان مكروها في غير هذا الحال والاولى انتقاضه بالنواص المعهودة ومشروعبة التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما ان الاولى تعقيب الذكرفلو حصلت فاصلة يعتد بها اعادته بال الاحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشى مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه ايضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الاحوط لها اجتناب مته ولمس هامشه ومنها كراهة قرائة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الاحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليدو الرجل والله العالم المطلب الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الاول هو في الغالب دم فاسد اصغر باردصاف رقيق يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وان كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولاحد لقليله