رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص16
ومنها وجوب قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل وغيره كالنذر المعين في الاحوط ان لم يكن اقوى ولو انكسر الحيض في عشرة الحيض وجب عليها صوم احد عشر على الاصح كما لورات الدم في ظهر الحيض مثلا وانقطع في ظهر يوم الاحد واما الصلوة فلا يجب عليها قضاء ما فات في الحيض مطلقا الا ركعتي الطواف بل والمنذورة في الاحوط ان لم يكن اقوى نعم لو حاضت بعد ان مضى من الوقت مقدار اداء اقل افراد ما عليها من الصلوة من الاتمام والقصر ولو في موضع التخيير والسرعة والبطو والصحة والمرض ونحو ذلك ومقدار ما في مكلفة به من الشرائط من وضوء أو غسل أو تيمم وغير ذلك من باقى الشرائط ولم تكن قد حصلت وجب عليها القضاء وفي مواضع التخيير بين القصر والتمام يعتبر سعة الوقت للقصر وان كان اقل من ذلك لم يجب على الاصح وان كان احوط خصوصا بالنسبة الى غير الطهارة من الشرائط وخصوصا إذا كان قد مضى قدر الاكثر من الصلوة بل الاحوط القضاء بمجرد حصول الحيض بعد الزوال ولو طهرت قبل اخر الوقت بمقدار الطهارة وساير الشرائط المفقودة واداء ركعة وجبت الصلوة وتمام الركعة يحصل برفع الراس عن السجدة الاخيرة على الاصح فان اخلت قضت اما لو طهرت باقل من ذلك لم يكن عليها شى على الاصح وان كان الاحوط القضاء مع عدم سعة الوقت لغير الطهارة من الشرائط بل الاحوط لها قضاء الصبح إذا طهرت قبل اطلوع الشمس مطلقا لا يبعد استحباب القضاء لها مطلقا إذا تمكنت من الطهارة خاصة والشروع في الصلوة وعلى كل حال فلو طهرت وقد بقى على الوقت مقدار اداء الظهر وركعة من العصر وجبا معا وكذا المغرب والعشاء نعم ان لم يبق من وقت العشائين الا مقدار اربع ركعات اختص العشاء بها ولو كانت مسافرة وبقى من وقت العشائين من مقدار اربع ركعات وجبا معا ولو زعمت عدم سعد الوقت فبان خلافه وجب القضاء ولو كان الشرط من المقدمة التى تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه فلو كانت متحيرد في القبلة مثلا أو كانت مكلفة بصلوتين في ثوبين ونحو ذلك وكان الوقت ضيقا الا عن صلوة واحدة وجب الاداء فان اخلت به وجب القضاء ولو ظنت سعد الوقت للفرضين ولو