رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص15
تكرر الوطى في الثلث الاول مثلا تكررت الكفارة في الاحوط لم يكن اقوى بل هو الاقوى لو سبق التكفير بل لا اشكال فيه لو وطئها في الثلث الثاني والثالث فيجب عليه الدينار ونصفه وربعه ولو فرض اشتراك تحقق ومستمى الوطى في اخر الاول واول الثاني وجب الكفارة والعاجز عن التكفير ينتظر العيسار والاول مع ذلك الاستغفار حين العجزيد لاعنه والنفساء كالحايض في الحكم المزبور ولو استوعب الوطى زمان اقله فالكفارة دينار على الاصح والاحوط ذلك مع نصفه وربعه ومنها عدم صحة طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وزوجها حاضرا معها أو في حكمه وحائلا لا حاملا ولو طلقها على انها حائض فبانث طاهرا صح لو انعكس فسدد لو اختلفا في لاجتهاد والتقليد لحق كل حكمه ولو اخشارت التحيض في زمان الطلاق حيث يكون لها ذلك فسد في وجه قوى ولو مات قبل الاختيار أو حصل لها مانع من جنون ونحوه فوجهان احوطهما لم يكن اقويتهما عدم المصحد ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر من الواجبات واستحبابه لنفسه ولكل مشروط بها من المستحبات وشرط في المشروط بها مما عداهما فهوح واجب لغيره مستحب لنفسه ولغيره كغسل الجنابة بالنسبة الى ذلك وبالنسبة الى الكيفية في الارتماس والترتيب نعم هولاء يجزى عن الوضوء على الاصح كغيره من الاغسال الواجبة والمستحبة عد اغسل الجنابة لكن لايتوقفت على رفع الاصغر وجبالوضوء له معه سابقا أو لاحقا أو مقارنا وان كان الاول افضل ولو تعدر الوضوء تيمم بد لا عنه كما انه لو تعذر الغسل تيمم بد لاعنه وثوضا على الاضح وينوى يكل منهما الرفع من جهته والاولى الاقتصار على نية القربة في الوضؤ لو قدمه أو كان في الاثناء ولا يتوقف جواز الوطى على الغسل على الاصح وان كره نعم يسحب غسل فرجها بل هؤلاء الاحوط بل الظاهر خفه الكراهة به وهل الماء أو ثمنه لو احتيج إليه عليها أو على الزوج وجهان وان كان يقوى ان ماء الغسل عن حدث الحيض عليها الا ان الاحوط للزوج دفعه لها تبعا للنفقة والامة اشد احتياطا