رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص14
عدم الكفارة في وطى الزوج زوجته الميت الحايض وان كان هو الاحوط والمدار على صدق الوطى وان لم ينزل ويتحقق بادخال تمام الحشفة بل وبعضها في الاحوط كما ان الاحوط دفع الدينار نفسه وان كان الاقوى الاجتزاء بالقيمة سيما إذا كانت من الذهب فضلا عن النصف والرابع نع لا يبعد اعتبار القيمة السابقة وهى عشرة دراهم جياد فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيرها وان كان الاحتياط بمراعاة اكثر الامرين لا ينبغى تركه كما انه لا ينبغى تركه في صرفها على عشرة مساكين أو سبعة لكل واحد منهم قوت يومه وان كان الاقوى عدم وجوب شى من ذلك فيجوز اعطاؤها اجمع لمسكين واحد ولو وطى امته في الحيض ولو اخره تصدق وجوبا بثلثة امداد من طعام على ثلثة مساكين في الاحوط ان لم يكن اقوى سواء كانت قنة أو مدرةأو ام لدبل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة لم يتحرر منها شى نعم لو كانت مزوجة مثلا ففى ثبوت ذلك بوطيها اشكال الاحوط ذلك كالاشكال في ثبوته بوطى امة غيره أو امته المشتركة أو المبغضة أو الامة المحللة ولعل الاقوى في الجميع العدى وان كان الاحتياط لا ينبغى تركة حتى بالنسبة الى الاحتمال التكفير بالدنيار واحتمال مراعاة التبعيض وغيرها ولا يشترط العلم بالزوجية مثلا في ترتب الحكم كمالا يشترط العلم بالمرتبة في ترتب حكمها فلو ظن الموطوئد امته فبانت زوجته ثبت حكم الزوجية وبالعكس ولو ظن انها في اخر الحيض فبان اوله ترتب عليه حكمه ويتبع التكفير الحكم بالحيضة شرعا ولو من جهة اخبار المرئة بل ونفيها مع عدم انكشاف خلافه لا تحريم الوطى فلو حرم الوطى لاحتمال الحيضية لم يلحقه حكم التكفير وكذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه ويلزم تصديق المرئة في اخبارها بالحيض ما لم تكن ريبة في خبرها كما لو اخبرت بالحيض ثلاث مرات في شهر واحد وبعد قبول خبرها يجرى عليه جميع احكامه بل الاحوط ان لم يكن اقوى ذلك وان امتهما ولافرق في اصل التكفير بين الابتداء والاستدامة فمن تعمد البقاء بعد حصول الحيض لحقه الحكم وان كان ابتداء وطئه قبله ولو وطى في اخر الثلث الاول واستمر حتى دخل الثلث الثاني لم يثبت عليه الاحكم الثلث الاول وكذا لو استدام من اول الحيض الى اخره ولو