پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص13

الاخير عند قرائة العزيمة واستماعها بل وسماعها في الاحوط وان كان الاقوى خلافه كمالا يحرم عليها الاجتياز فيما عدا المسجدين وان كان مكروها حتى لو كانت نقتية وامنت التلويث ولولم تأمن حرم عليها الاجتياز في الاحوط وان كان الاقوى خلافه ما لم تعلم فيحرم ح هو والاجتياز المعلوم ترتب التلويث عليه وكذا الكلام في غيرها من المسلوس والمستحاضة والجريح وغيرهم ومنها حرمة الوطى قيلا على الرجل والمرئة مع العلم بالحيض يتحقق به مستماه ولو بادخال بعض الحشفة على الاحوط فلو فعل عزر بما يقتضية نظر الحاكم والاول تعزيره بخمسة وعشرين سوطاربع حد الزانى إن كان في اول الحيض وفي اخره باثنى عشر سوطاء ونصف سوط ثمن حد الزاني إذا لم تكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك ولاريب في اثمه وفسقه بذلك بل واستحله كفرو يقبل خبرها في الحيض والطهارة منه ويجوز الاستمتاع بها في غير الوطى بالقبل من غير فرق بين ما تحت السرة الى ما دون الركبة وبين ما فوقه بل يجوز وطيها في الدبر على كراهة شديدة كما يكره الاستمتاع بما تحث الميزو من السرة الى الركبة بل الاحوط تركهما ولو اعتيد الدم من غير الفرج فالاحوط اجتناب الوطى في الفرج الخالى من الدم وفى موضع الدم ومنها الكفارة فلو وطى الزوج زوجته الحرة أو الامة أو البعضة الدائمة أو النفطعة في محل الحيض عالما بالحيض عامدا اكفر هو دونها وان كانت مطاوعة بدينار وجوبا على الاصح في اول الحيض و نصفه في وسطه وربعه في اخره فيقسرح ايام حيض الموطوئة فيه الا العشرة ولا السبعة قلت أو كثرت حصل فيها اكسر ولا اثلاثا فالثاني مثلا من الاول لذات الستة ووسط لذات الثلثةوهكذا مع الكسر وغيره ولافرق في ذلك بين الشاب والمضطر لشبق وغيرهما نع لاشى على الساهي والناسى والصبى والمجنون والجاهل بالموضوع وفي الجاهل بالحكم وجهان احوطهما التكفير و اقواهما العدم اما الجاهل بخصوص التكفير فالظاهر ترتب الحكم عليه ولو زنى بحايض أو وطئها شبهة فلا كفارة في الاقوى وان كان هو الاحوط وكذا لو وطئها في الفرج وكا خروج حيضها معتادا في غيه واولى من ذلك وطى الخنثى المشكل في الفرج الذي فيه الدم بل الظاهر