رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص12
خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت واما الناسبة وقتا وعددا تفصيلا واجمالا فقد عرفت تحيضها بالردا بات وان الاحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت الناسبة العادة بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو كانت عادتها ثلثة في اخر الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما تركت من الصلوة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة المسألة الثامنة الاحوط رد الناسبة للوقت و العدد الى سوء الاحتمالات فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وان كان لو فعل لا كفارة الا إذا كرد الوطى في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من السماجد وقرائة الغرا ثم وتؤمر بالصلوة والغسل عند كل صلوة وصوم جميع رمضان وقضاء احد عشر لاحتمال الكسر وان لم تعلم انها لا تحيض من الشهر الا قرة وان كان الاحوط لهاح قضاء واحد وعشرين يوما ولو ارادت قضاء يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال اكررت الصوم في يومين لا يمكن ان يكونا معا حيضا كاول يوممن دمها مع الحادي عشر وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلثة اشهر ولاتكلف الانتظار الى سن الباس واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها الاقبل ستة وعشرين يوما والله العالم
هو امور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة عليها كالصلوة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس اسم الله تعالى شانه ولو بغير العربية بل وباقى اسمائه سيما المختص به منها بل الاحوط الحاق ما جعل جزء اسم كعبد الله وان كان الاقوى خلافه بل الاحوط ان لم يكن اقوى الحاق اسماء الانبياء والائمة بذلك مع فرض قصد الكاتب بل الاولى اجتناب مس اسماء اعلام المستعين باسمائهم للتشرف وان كان الاقوى خلافه ومس كتابة القرآن وقرائة شى من سور العزائم واللبث في المساجد و وضع شى فيها والاجتياز في المسجد بل الاحوط ان لم يكن اقوى الحاق المشاهد حتى الرواق منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الاحوط والاقوى وجوب التيمم عليها للخروج منها لوفاجاها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها