رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص11
وعدمه نعم فيه يقين حيض ببعض الايام هو ما يزاد به على النصف وضعفعه بخلاف الاول فلو اضلت سنة في عشرة كان لها الخامس والسادس يقين حيض أو سبعة في ضمنها كان لها الرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض بل لو كان الزايد كسرا كان الحكم كذلك كالخمسة في التسعة فان الخامسة يقين حيض ونحوه لو قالت حيضى عشرة والثاني عشر حيض فان ما وقع فيه الضلالمن الشهر ح تسعة عشر للقطع بطهر اليومين الاولين والتسعة الاخيرة منه والعشرد زائد على التسعة بنصف يوم فالحيض يوم كامل بيقين وهو الثاني عشر وهكذا فتحيض بما هو يقين حيض من ايامها وتكملة من غيرها والاحوط الاقوى اكمالها من السابق مع الامكان والله العالم.
المسألة السابعة لو ذكرت الوقت ونسيت العدد فان ذكرت اكلمة ثلاثة وعلمت في الباقي عمل الاستحاضة والاحوط لم يكن تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها والا فبالممكن منها واحوط منه الجمع بين عملي الاستحاضد وانقطاع الحيض مع اخماله فقد جميع عليها في اليوم والليلة مع عدم التداخل ثمانية اغسال ولتقدم غسل الحيض لوجوب المبادرة الى الصلوة بعد غسل الاستحاضة وتقضى صوم عشرة ايام مع احتمال الحيض فيها وان ذكرت اخره جعلته نهاية الثلثة وعملت عمل الاستحاضة اللاحق قطعا بل والسابق وانكن الاحوط ان لم يكن اقوى التحيض بالعشرة ما لم تعلم انتفاء البعض والا فبالممكن واحوط منه الجمع المزبور الا انه ليس هنا غسل انقطاع الحيض لان القرض معلومية اخره نعم هو كذلك بالنسبة الى اليوم الاخر إذا تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص وان علمت اليوم الذى هو وسط الحيض بمعنى كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين وحيض والاحوط لم يكن اقوى التحيض بما امكن من العشرد مراعبته لحال الوسط وان استلزم كسر الا ينافى المحفوفية واحوط منه الجمع المزبور ولو علمت ان يومينحيض بمعنى انه في اثناه الحيض تحيضت به وبما علمته من سابقه ولاحقه وجرى في الزايدح ما عرفت ولو علمت انه يوم حيض معرفة الشى من الاولية والاخرية والوسيطة جعلته