رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص10
اربعة واخرى خمسة لم يحكم لها بعادة مركبة واولى من ذلك عدم التركيب من عادتين مثلا كما لو رات اربعة مرتين ثم رات خمسة كذلك ثم تكرر ذلك مرتين بل تكون كل واحدة ناسخة لما قبلها والعمل على التاخرة عند الاحتياج وكذا لاثبت عادد مركبة إذا حصل الاختلاف في العادد من جهة المكان أو من جهة الزمان وان تكرر ذلك مرتين نعم قد تحصل عادة عرفية بالتكرر للتمختلف مرارا متعددة على وجه تصدق عليها معرفة ايام اقرائها به ولا باس والعمل بها وهي في غير العادة الشرعية وح فإذا اعتادت مقادير مختلفة منسفة على النظم كان ترى ثلثة في شهر واربعة في اخرو خمسة في ثالث ثم تكرر ذلك مرارا متعدة على وجه كان ذلك خلقا لها عمك عليه عند الحاجة فإذا استحيضت وجعت الى نوبد ذلك الشهر بل وكذا الحال لم تجر على النظم المربور كما إذا رات ثلثة في شهر وخمسة في اخر وثمانية في ثالت وتكرر ذلك مرارا متعددة على الوجه المزبور فان نسيت التوبة وترددت بين جميع تلك الاعذاد أو بعضها واستحيضت بالاقل فالاقل وجمعت في الزائد عليه الى الاقصى بين عمليالحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضد ولانقطاع الحيض بل الاحوط تعدد الغسل وان كان الاقوى الاجتزاء بغسل واحد لها
الفائدة للتميز لو ذكرت العدد تاما ونسبت الوقت وكان ضالا في تمام الشهر تحيضت بمقداره من الشهر والاحوط منه العمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة فتاتي بالعبادات وتتجنب ما يحرم على الحايض ولا يطئها زوجها ولا تطلق وتغتسل في كل وقت تحتمل انقطاع والحيض فيه منه لكل عبادة مشروطة به الى ان تطهر أو ينقضى الشهر وتقتضي بعد ذلك صوم عادتها خاصة وكذا لو كان منالا في عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه بل هو اما يساويه أو بقصر عنه كالخمسة أو الاربعة في ضمن العشرة فتجعل في الفرض ايامها في تلك العشرد مثلا والاحوط وضعها اياها في اولها واحوط منه العمل عرفت اما إذا كان زايدا فهو مثل الاول بالنته الى الاحتياط