پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص8

هذا الفرد واحوط منه اختيارها السبع في كل دور والاحوط الاقوى وضع العدد في اول الدم ما لم يحصل مرحج لغيره كما ان الاقوى بنادرتها للعمل بالتحييز المزبور بمجرد تجاوز الدم العشرة من غير انتظار لتمام الثلثين وان كن لو حصل لها تميز بعد ذلك في ضمن كل شهرد مع استمرار الدم عملت عليه وتداركت ما مضى واما ذات العادد وقتا وعددا فحيضها ايام عادتها فان اجتمع لها مع العادة تميز وكان معاوضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفى الاخر كان العمل على العادة على الاصح وان كان حصول عادتها من التميز اما مع عدم المعاوضة بان امكن حيضية الجميع لعدم التجاوز عن العشر أو لفصل اقل الطهر فالاقوى التحيض بالكل والمضطبرته المسماة بالمتحيرة وهي الناسيد للعادة وقتا وعددا على وجه لم تحفظ منهما شيئا اصلا ولو مجملا فحكمها التميز على الوجه المذبور فان لم يكن فالتخيير المذبور والاحوط اختيارها السبع في كل شهر السابع في مسائل ممددد الاولى إذا كانت عادتها مستقرة عدد أو وقتا فرات ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متاخرا تحيضت به والغت الوقت من غير فرق بين ما كان بصفة الحيض أو لم يكن كما لافرق في التقدم بين اليوم واليومين وغيرهما نعم قد سمعت ان الاحوط بل الاقوى عدم تحيضها بمجرد الروية إذا كان المتقدم بمالا يسامح فيه في العادة بخلاف نحو اليوم واليومين وكان الدم غيرجامع بل تنتظر مراعية لحكم الاستحاضة حتى يستمر الدم ثلثة ايام الثانية إذا رأت دما قبل العادة واستمر في تمام العادة ولم يتجاوز العشرد كان الكل حيضا بل وكذا لو تخلل يناض بعد احراز اقل الحيض في الاول اما لو كان يوم أو يومان ثم فصلى بياض لم يحكم بالحيضية وان كان في العادة فضلا عن غيرها لاشتراط سبق اقل الحيض في الحكم بحيضية ذلك وكذا الكلام لو رات وقت العادة وبعدها بل وكذا لو رأت قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة اما مع التجاوز فالحيض العادة والطرفان استحاضة الثالثة لو كانت عادتها في كل شهر مرة وجدة عددا معينا تعيتن الوقت مع ذلك اولا فرأت في شهر مرتين بعدد ايام العادد أو ازيد ولم يتجاوز العشرة وقد

فصل

اقل الطهر كان ذلك حيضا مستانفا ولو تجاوز الدم العشر تحيضت بقدر