پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص7

لنقصان الثاني عن الثلثة ولو رأت الاسود ثلثا ثم الاحمر ثلثا ثم الاصفر مستمرا كان حيضها الستة لكونهما بهين لدم الحيض نعم لو ابد الاحرم بالاصفر بالاكدر كان الحيض الثلثة الاولى خاصة ولا تفاوت في صفات الحيض ولابين الاسود والاشد سوارا والاحمر والاشد احمرارا نعم لو غلب الظن من اجتماع الصفات ونحوه على وجه يحصل لاطمينان بكونه حيضا عمل عليه ثم لافرق في تحيضها بالوصف بين كونه في العشر أو غيرها من بقيد الشهر فلو رأته بصفة الاستحاضة عشرا ثم بعدها اسود الى العشرين ثم صار اصفر كان حيضها العشرة الثانية ولا بقدح جلوسها اللاول بزعم الحيض بعد ظهور خلافه وعلى كل حال فان لو يمكن بها تميز بان كانالدم لونا واحد أو مختلفا ولم يحصل شرطا التميز تحيضت بعادد نسائها وقتا وعددا ان كان والافعددا ولا عبرة بالوقت خاصد مع الاختلاف في العدد وان كن الاولى مراعاته مع الا مكان كما لا عبرة بالاتفاق على القدد المشترك بينهن من العدد ولا يجب الاستقضاء بل يكفى الغالب مع الاختلاف بل يكفى اتفاق وجملد منهن مع عدم العلم بحال الباقي سيما إذا كن من الطبقة الاولى ولا يعتبر اتحاد البلد فان فقد كان أو كن مختلفات أو لم تمكن من العلم هن تحيضت بثلثة في شهر وعشرة في اخر ا ستة وسبعة في كل شهر على الاضح والاحوط لها مراعاة عادة اسنانها مع ذلك والاقوى عدم التزامها بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه كما ان الاقوى عدم التزامها بالست أو السبع في جميع الاذوار بمجرد اختيارها ولا في دور مثلا فلها ان تعدلح في غيره الى الثلث والعشر نعم ان اختارت الثلثة في شهر لزمها العشر في اخر وإذا اختارت السبع أو الست في شهر لزمها ذلك في الشهر الاخر فإذا ثم الشهر ان تجرت بين الست أو السبع وبين الثلثة والعشر الاولى لها اختيار الست في شهر والسبع في اخركى يوافق الفرد الاخر وهو الثلث في شهر والعشر في اخر وان كان الاقوى عدم وجوب ذلك و ان لم يستمر الد شهرا ولكنه تجاوزا تخيرت ايضا بنى الثلث والسبع والعشر وان كان خير الامور وسطها كما ان الاحوط تقديم العشرة في الدور الاول على الثلثة مع اختيارها