رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص4
وجه تعذر فيه كنسيان ونحوه نعم ليس هو مميزا لغير القرحة بل ولا لها مع فرض العلم بانها في الايسر أو في الجانبين ولو تعذز الاختيار عملت حالها السابق ان كان والا فالاولى مراعاة الاحتياط الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو لحظة ليس بحيض وان كان جامعاللصفات نعم هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويجب عليها الغسل منه بعد البلوغ ان كان موجبا لذلك ومجهولد التاريخ لو علمت كونه حيضا ولو يجب للصفات تتحيض به وتعلم سبق بلوغها التسع به ولك دم تراه المرئة حرة أو امة بعد العلم بياسها ولو بالقرائن المفيدة لذلك مع جهل تاريخ ولادتها ليس بحيض ايضا وان جمع الصفات وانما هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها ويترتب عليه حكمها والاقوي حصول الياس ببلوغ خمسين سنة من حين الولادة في غير القرشيته و النبطيته فيهما بسنين وان لم يعرف الان من الاولى الا الهاشميته نعم يقوي الحاق القبيلة المسماة الان بقريش واما النبط فيقوى انهم سكان البطايح بين الكوفد والبصرة والمشكوك في انها قريشته ملحق بالغالب وان كان الاولى لها الاحتياط كما ان الاولى الاحتياط لذات النسب إليهم بالزناد الاقوى مجامعه الحيض للحمل ولو بعد استبانته وتاخره عن العادة ولو بعشيرين يوما على الاصح والله العالم الثالث اقل الحيض ثلثه ايام متوالية مستمرا بها الدم ولو في باطن الرحمن وليلة اليوم الذى راته فيه عند طلوع فجره كليلة اليوم الرابع خارجة نعم يعتبر استمراره في الليلتين المتوسطتين ولا يجزي في صدق الثلثة وجوده في بعض اليوم الاول في الاقوي نعم في اجزاء التلفيق قوة لكن بالمجانس على معنى إذا راته مثلا عند الظهر من يوم الخميس واستمر الى ذلك الوقت من يوم الاحد وانقطع كفى وكانت الليالي الثلث ح داخله والاحوط حكم الاستحاضةفي الفروض وغيره الا مع تمام يوم الاحد والاقوى راغب الثلثة المذكورة في اول الحيض فلا يفي في تحيض اليومين مثلا لو حصلت بعدهما في ضمن العشرة كمالا يكفى وجود الثلثة مفرقة ؟ ؟ ؟ في ضمنها ولا وجود الدم فيها غير متوال واكثر الحيض عشرة كاقل المطهروح فكل دم تراه المرئه ناقصا عن الاقل اوزا يدا على الاكثر أو في اقل الطهر فهو ليس بحيض نعم كل دم تراه المرئة بعد الثلثة المحكوم