پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص464

يبطل حكم الاعتبار بالمرة، لأنه لا تفهم خصوصية قيد أصلا، وإذا احتمل مدخلية بعض أنواع الأسباب يسري الاحتمال إلى مدخلية الغرق والهدم أيضا.

وثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيانوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدىوثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.

وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.

فتأمل.

تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدى

+فهرست آيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/8 يوصيكم الله في أولادكم/8 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن …/13 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع/13 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/14 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث/14 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/14 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف/14 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين/14 ودية مسلمة إلى أهله/48 من بعد وصية يوصى بها أو دين/113 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون/118 فإن كان له إخوة فلامه السدس/122 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد/135 وإن كانت واحدة فلها النصف/135 وله اخت فلها نصف ما ترك/135 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن/136 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن/136 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك/136 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث/137 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/137 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/143 إن امرؤا هلك ليس له ولد/145 ولا يغتب بعضكم بعضا/146 ويرث من آل يعقوب/149 بعضهم أولى ببعض/162 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/162 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/163 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم/163 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين/163 فإن كان له إخوة/167 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/168 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/168 للذكر مثل حظ الانثيين/173 للذكر مثل حظ الانثيين/173 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/174 فإن كان له إخوة فلامه السدس/181 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/181 يوصيكم الله في أولادكم/192 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم/193 وحلائل أبنائكم/193 أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن/194 فإن كان لهن ولد فلكم الربع/194 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن/194 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم/194 يوصيكم الله/195 يوصيكم الله في أولادكم/198 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/207 فلكم الربع مما تركن/207 فلهن الثمن مما تركتم/207 ولأبويه لكل واحد منهما السدس/209 وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم/243 وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم/246 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد/260 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين/261 إن امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك/261 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد/262 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك/262 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث/263 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث/278 فإن كانوا أكثر من ذلك/296 +