پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص462

أقل نصيبا على الأكثر نصيبا، لمكان لفظة ثم في قوله: ” ثم يورث الرجل ” في صحيحة محمد الثانية، وموثقة البقباق، ورواية عبيد (1).

ويضعف: بعدم دلالته على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية.

وعدممعلومية علية الأضعفية للتقديم فيه.

ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.

فالأقوى الاستحباب حذرا عن مخالفة هؤلاء الأجلة، وفاقا للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية (2).

ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.

المسألة التاسعة:

هل يختص هذا الحكم بالغرقى والهدمي ؟ أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية

كالقتل والحرق، سوى الأموات حتف أنفهم، فإنهم لا يتوارثون إجماعا، كما صرح به جماعة (3).

فذهب المفيد (4)، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة (5)، – ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب (6) – إلى الاختصاص.

(1) المتقدمة جميعا في ص: 457.

(2) الإيجاز (الرسائل العشر): 276، الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الحلبي فيالكافي في الفقه: 376، الشرائع 4: 50، التحرير 2: 175، المختلف: 750، الدروس 2: 353، الكفاية: 308.

(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 343، والسبزواري في الكفاية: 308، وصاحب الرياض 2: 387.

(4) المقنعة: 699.

(5) المسالك 2: 343، الروضة 8: 213.

(6) الكفاية: 308.