پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص456

السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، كان المال لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ.

قال، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” لقد سمعها وهو هكذا ” قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ فقال: ” مثله ” (1).

والرابعة: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: ” يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ” قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال: ” فأي شئ أدخل عليهم ؟ ” قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شئ، ركبا سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: ” تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ” فقال: ” ما أدخل فيها، صدق، هو هكذا ” ثم قال: ” يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شئ لورثته ” (2).

وصحيحة محمد: في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: ” تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة ” معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا (3).

والاخرى: عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: ” تورث

(1) الكافي 7: 137 / 2، التهذيب 9: 360 / 1286، الوسائل 26: 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 1.

(2) الكافي 7: 137 / 3، التهذيب 9: 360 / 1287، الوسائل 26: 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 2.

(3) الكافي 7: 137 / 5، التهذيب 9: 361 / 1288، الوسائل 26: 310 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 3 ح 1.