مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص455
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضا، وإن وقع التعبير في كلام كثير بمثل قولهم: ولو اشتبه التقدم (1)، الظاهر في أن الشك في التقدم والمعية، ولكن مرادهم ما يشمل الشك في المتقدم والمتأخر أيضا كما في كلام بعض آخر (2).
ثم إن هذا هو الأصل والقاعدة، وقد يستثنى منه بعض الصور كما يأتي.
المسألة الثامنة: استثني من القاعدة المذكورة: الغرقى، والمهدوم عليهم، فإنه يرث بعض المغرقين بعضا، وبعض المهدومين بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر، بالإجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (3)، وقال العماني: يرث الغرقى والهدمي عند آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4).
ودليل الاستثناء: الإجماع، والنصوص المتكثرة، منها صحيحة البجلي: عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم قبل صاحبه، فقال: ” يورث بعضهم عن بعض ” (5).
ونحوها الاخرى (6).
والثالثة: عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل،قال، فقال: ” يورث بعضهم من بعض ” قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: ” وما أدخل ؟ ” قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ، ركبا في
(1) انظر الشرائع 4: 49، والقواعد 2: 191، والمفاتيح 3: 319.
(2) انظر المسالك 2: 343، والكفاية: 308.
(3) كما في المسالك 2: 343، والرياض 2: 378.
(4) حكاه عنه في المختلف: 750.
(5 و 6) الكافي 7: 136 / 1، الفقيه 4: 225 / 713، الوسائل 26: 307 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 1.