پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص451

المسألة الرابعة: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما خاصة فهو اثنان فله ميراثان، وإلا فواحد بلا خلاف فيه كما قيل (1)، لرواية حريز المجبرة (2).

ولو تولد كذلك حيا ثم مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال، والعمل بأصالة عدم تولد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الام ممكن.

المسألة الخامسة: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة، لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جل الطائفة عليه (3)، ولو قيل بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه، فالأول ذكر والثاني انثى – كما في مرسلة ابن بكير (4) – ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.

المسألة السادسة: تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثر علىالأظهر الأشهر.

والخبران الدالان على تأثيره (5) – مع عدم صراحة أحدهما – شاذان، كما صرح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق (6)،

(1) انظر كشف اللثام 2: 308 والرياض 2: 378.

(2) الكافي 7: 159 / 1، الفقيه 4: 240 / 764، التهذيب 9: 358 / 1278، الوسائل 26: 295 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 5 ح 1.

(3) انظر المقنعة: 698، والمقنع: 177، والمبسوط 4: 114.

(4) الكافي 7: 157 / 4، التهذيب 9: 357 / 1277، الاستبصار 4: 187 / 702، الوسائل 26: 294 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 5.

(5) الفقيه 4: 229 / 731، التهذيب 9: 348 / 1252 – 1253، الاستبصار 4: 185 / 696 و 697، الوسائل 26: 272 و 273 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 7 ح 2 و 3.

(6) حكاه عن الحائريات في السرائر 3: 286، الحلي في السرائر 3: 286، الشهيدان في اللمعة والروضة 8: 213، المحقق في الشرائع 4: 44، والنافع: 274.