مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص448
وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج الرجال ولا النساء (1).
وللثاني: صحيحة محمد بن قيس (2) ورواية ميسرة بن شريح (3) الطويلتان، المتضمنتان لعد أمير المؤمنين (عليه السلام) الأضلاع، والإلحاق بالرجل بعد الاختلاف، وإن اختلفت الروايتان في عدد الأضلاع، ويوافق الاولى أيضا رواية المفيد في إرشاده (4)، ولكن اتفق الجميع في اعتبار أصل الاختلاف، وروى اعتبار ذلك الشيخ في الخلاف والعماني (5)، وادعى الحلي الخبر المتفق عليه فيه (6).
وقد يستدل له أيضا برواية السكوني: ” فتعد أضلاعه، فإن كانت ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع ” (7).
وحجة الثالث: صحيحتا هشام، ورواية إسحاق المتقدمة (8)، والمروي في قرب الإسناد للحميري: ” إن عليا (عليه السلام) قضى في الخنثى الذي له ذكر وفرج: أنه يرث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل ” (9).
(1) الوسائل 26: 291 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4.
(2) الفقيه 4: 238 / 762، الوسائل 26: 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5.
(3) التهذيب 9: 354 / 1271، الوسائل 26: 286 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 3.
(4) إرشاد المفيد 1: 213، الوسائل 26: 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5.
(5) الخلاف 4: 106، حكاه عن العماني في المختلف: 745.
(6) السرائر 3: 280.
(7) الفقيه 4: 238 / 760، الوسائل 26: 287، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 4.
(8) راجع ص: 444.
(9) قرب الإسناد: 144 / 517، الوسائل 26: 289 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 6.