پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص447

والثاني: أنه تعد أضلاعه، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر، وإن تساويا عددا فانثى.

وهو مختار المفيد في الأعلام والسيد في الانتصار، والحلي في السرائر، والإسكافي (1)، وادعى الأولان الإجماع عليه، والثالث نسبه إلى الأكثر من المحصلين، بل اعتضد له بالإجماع والخبر المتفق عليه.

والثالث: أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة.

وهو مذهب الصدوقين، والمفيد في المقنعة، والشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط، والديلمي والقاضي وابني زهرة وحمزة (2)، وأكثر المتأخرين (3)، بل عامتهم، ونسبه في النافع والقواعد والتنقيح والدروس والروضة وشرح الشرائع للصيمري (4) وغيرها (5) إلى الأشهر.

ونقل بعض مشايخنا المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيل، باختيار الثاني إذا علم عدد أضلاعه قبل موته، والثالث إذا لم يعلم ذلك (6).

دليل الأول: ما ورد عنهم (عليه السلام): ” إن القرعة لكل أمر مشتبه ” (7)

(1) الأعلام (مصنفات الشيخ المفيد 9): 62، الانتصار: 306، السرائر 3: 279 – 282، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 193.

(2) الصدوق في المقنع: 177، حكاه عن والده في المختلف: 745، المقنعة: 698، النهاية: 677، الإيجاز (الرسائل العشر): 275، المبسوط 4: 114، الديلمي في المراسم: 225، القاضي في جواهر الفقه: 163، والمهذب 2: 171، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، ابن حمزة في الوسيلة: 402.

(3) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 505، والعلامة في المختلف: 746، والشهيد في الدروس 2: 379.

(4) النافع: 275، القواعد 2: 181، التنقيح 4: 212، الدروس 2: 379، الروضة 8: 194.

(5) كالإيضاح 4: 249.

(6) انظر الرياض 2: 376.

(7) الوسائل 27: 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12.