پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص446

يورث على ما ينقطع عنه أخيرا، وعن الحلي نفي الخلاف فيه (1).

واستدل له بقوله: ” من حيث ينبعث ” في صحيحة هشام، وقوله: ” يستدر ” وقوله: ” فمن أبعدهما ” في مرسلة الكافي المتقدمتين.

ولا أرى له وجها، فإن الظاهر من الانبعاث والاستدرار: الاقتضاء والدغدغة.

وإن منع إرادة ذلك – لكونه أمرا خفيا لا يظهر لغير صاحبه الذيلا يقبل قوله هنا لجلبه النفع لنفسه – فيحصل الإجمال في المراد.

ومن الأبعد (2): الأبعد من المبال كما ورد في بعض أخبار اخر واردة فيمن ليس له ما للرجال والنساء بلفظ التنحي (3).

والقول بأن المنقطع أخيرا يكون أشد انبعاثا ودرا، في حيز المنع.

ولذا تردد في النافع في اعتبار القطع (4)، ولم يعتبره جماعة، إما مع اعتبار السبق كالإسكافي ووالد الصدوق، أو بدون اعتباره أيضا كالعماني والصدوق والسيد.

وهو الأقوى، لعدم دليل على اعتباره أصلا.

فيصير حينئذ من الثاني، أي الخنثى المشكل.

واختلفوا في حكمه على أقوال: الأول: الرجوع إلى القرعة.

ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة (5)، ومال إليه بعض الأجلة (6).

ولو مات ولم يستعلم حاله نفى القرعة حينئذ الشبهة.

(1) السرائر 3: 277.

(2) عطف على الانبعاث، أي: والظاهر من الأبعد.

(3) كما في الوسائل 26: 294 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 ح 5.

(4) النافع: 275.

(5) الخلاف 4: 106.

(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 303.