مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص444
لصحيحة هشام: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: ” يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ” (1).
والاخرى: ” قضى علي (عليه السلام) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ” الحديث (2).
ورواية إسحاق بن عمار: ” الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ” (3).
ومرسلة الكافي: ” في المولود، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا، قال: ” من أيهما سبق ” قيل: فإن خرج منهما جميعا ؟ قال: ” فمن أيهما استدر ” قيل: فإن استدرا جميعا ؟ قال: ” فمن أبعدهما ” (4).
خلافا لظاهر العماني والصدوق والسيد والمفيد في المقنعة والديلمي، فلم يذكروا السبق أصلا، بل اعتبر الأول ما مر من تسلسل البولوزرقه (5)، والثاني لم يعتبر بعد أصل البول شيئا (6)، والثالث رجع بعده إلى
(1) الكافي 7: 157 / 3، الوسائل 26: 285 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 9: 354 / 1269، الوسائل 26: 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ذيل الحديث 1.
(3) الفقيه 4: 237 / 759، التهذيب 9: 354 / 1270، الوسائل 26: 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 2.
(4) الكافي 7: 157 / 5، الوسائل 26: 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4.
(5) حكاه عن العماني في المختلف: 745.
(6) الصدوق في المقنع: 177.