مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص443
علي (عليه السلام) في رواية موسى بن محمد: ” أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: إنه يورث من المبال، فهو كما قال ” (1).
والمروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، وفيه: ” فانظروا إلى سبيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء ” (2).
إلى غير ذلك، مما يأتي.
وإن لم يتشخص من ذلك، بأن يبول من الفرجين، اعتبر ابتداء بوله وسبقه، فمن أيهما سبق يلحق باهله، وفاقا للأكثر، منهم: المفيد في الأعلام وشرحه، والحلي، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، والإسكافي، وعلي بن بابويه، والقاضي في المهذب والكامل، وابن حمزة، والمحقق والفاضل (3)، وسائر من تأخر عنهما (4)، بل في الأعلام والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي وعن التحرير والإيضاح وشرح الشرائع للصيمري (5) وغيرهم (6): الإجماع عليه.
(1) الكافي 7: 158 / 1، التهذيب 9: 355 / 1272، تحف العقول: 480، الوسائل 26: 290 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 3 ح 1.
(2) الغارات 1: 193، الوسائل 26: 284 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 1 ح 6.
وفيه ” مسيل البول ” بدل ” سبيل البول “.
(3) الأعلام (مصنفات الشيخ المفيد 9): 62، وفيه:.
نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، الحلي في السرائر 3: 277، النهاية: 677، الخلاف 4: 106، المبسوط 4: 114، حكاه عن الإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف: 745، المهذب 2: 171، وحكاه عن الكامل في المختلف: 746، ابن حمزة في الوسيلة: 401، المحقق في الشرائع 4: 44، الفاضل في القواعد 2: 181.
(4) كما في الدروس 2: 378، والتنقيح 4: 209، والمهذب البارع 4: 424، وكشف اللثام 2: 303، والرياض 2: 375.
(5) السرائر 3: 277، المسالك 2: 340، التحرير 2: 174، الايضاح 4: 249.
(6) كما في الانتصار: 307، والمهذب البارع 4: 424.