پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص438

من الجانبين الإجماع.

وربما يقال: بل الأصل أيضا، فإنه يقتضي عدم التوارث، خرج النسب الصحيح، ويبقى غيره.

وفيه نظر سيظهر وجهه.

والمشهور عدم التوارث بينه وبين امه وقرابتها أيضا، ونقل الشهرة عليه مستفيضة (1)، بل جعل جماعة – كالشيخ في الاستبصار والمحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في القواعد (2) – الرواية المخالفةله شاذة أو مطروحة، للإطلاق والعموم المتقدمين في الأخبار المذكورة.

خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع، والإسكافي، والحلبي، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي، فقالوا: إنه ترثه امه وأقاربها، ويرثهم (3).

ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا (4)، وقال أبو الصلاح، يختلف فيه أصحابنا (5)، وظاهر بعض متأخري المتأخرين (6).

لعمومات إرث الوالدين والولد عن الولد والوالدين، وكذا سائر الأقارب.

ورواية إسحاق بن عمار: ” ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه وإخوته لأمه أو عصبتها ” (7).

ومرسلة الفقيه: ” إن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن

(1) كما في المسالك 2: 340، والرياض 2: 372.

(2) الاستبصار 4: 183، الشرائع 4: 44، المسالك 2: 340، القواعد 2: 181.

(3) المقنع: 178، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 745، والحلبي في الكافي في الفقه: 377.

حكاه عن يونس في الكافي 7: 164.

(4) الخلاف 4: 104.

(5) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه.

(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 303.

(7) التهذيب 9: 345 / 1239، الاستبصار 4: 184 / 690، الوسائل 26: 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 9.