پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص437

المسألة الاولى: ولد الزنا لا يرث من والده الزاني، ولا من أقرباءوالده، ولا يورثون منه، بلا خلاف فيه يعرف، بل إجماعا محققا ومحكيا عن المختلف والإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري (1)، له، ولصحيحة الحلبي: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ” الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ” (2).

وروي قريب منها بطرق اخر أيضا صحيحة وموثقة وغيرهما (3).

ورواية محمد بن الحسن الأشعري: عن رجل فجر بامرأة فحبلت، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: ” الولد لغية (4)، لا يورث ” (5).

وصحيحة ابن سنان: في ولد الزنا قلت: فإنه مات وله مال، من يرثه ؟ قال: ” الإمام ” (6).

وهذه الأخبار كما ترى نافية للإرث منه، ولعل مستند نفي التوارث

(1) المختلف: 745، الإيضاح 4: 247، المسالك 2: 340.

(2) الكافي 7: 163 / 1، التهذيب 9: 346 / 1242، الاستبصار 4: 185 / 693، الوسائل 26: 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 1.

(3) انظر الوسائل 26: 275 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 4.

(4) يقال: فلان لغية، وهو نقيض قولك: لرشدة.

الصحاح 6: 2451.

(5) الكافي 7: 163 / 2، الفقيه 4: 231 / 738، التهذيب 9: 343 / 1233، الاستبصار 4: 182 / 685، الوسائل 26: 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 2.

(6) الفقيه 4: 231 / 739، التهذيب 9: 343 / 1234، الاستبصار 4: 183 / 686، الوسائل 26: 275 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 3.