مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص429
وقد حكى بعض المحدثين عن بعض النسخ همشيريجه بالياء بعد الشين، فالمراد به نحو الأخ الرضاعي، فيخرج عن محل البحث، ويكون ما لم يقل به أحد، وإن ورد مثله في بعض الأخبار أيضا.
فضعف هذا القول ظاهر جدا.
وللمحكي عن ظاهر الشيخ في الاستبصار والإسكافي، فقالا: إنه لبيت مال المسلمين، لا للإمام (1)، لصحيحة أبي بصير: عن المملوك يعتق سائبة، قال: ” يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ” قلنا: فإن سكت حتى يموت ولم يوال أحدا ؟ قال: ” يجعل ماله في بيت المسلمين ” (2).
ونحوها صحيحة سليمان بن خالد إلا أن فيها: ” ويجعل ميراثه لبيت مال المسلمين ” (3).
ورواية ابن عمار، وفيها: ” فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثهويجعل في بيت مال المسلمين ” (4).
وصحيحة اخرى لسليمان: في رجل مسلم قتل وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: ” تؤخذ وتجعل في بيت مال المسلمين ” (5).
(1) الاستبصار 4: 196، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 749.
(2) الكافي 7: 171 / 4، التهذيب 8: 255 / 927، الوسائل 23: 73 أبواب العتق ب 41 ح 1.
(3) الكافي 7: 172 / 8، الوسائل 23: 73 أبواب العتق ب 41 ح 1.
(4) التهذيب 9: 394 / 1406، الوسائل 26: 249 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 9.
(5) الفقيه 4: 243 / 775، التهذيب 9: 390 / 1392، الوسائل 26: 253 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 5.