مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص428
ومرفوعة السري: في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” أعط همشاريجه ” (1).
ورواية السندي: ” كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه ” (2).
ويضعف بأنه جمع لا شاهد عليه أصلا، بل هو كما قاله الصدوق في حق جمع ذكره غيره: هو أبعد ما بين المشرق والمغرب، فإن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده الشريف – كما في المرسلة الاولى – كيف يحتمل الحمل على حال الغيبة ؟ ! وكذا حكمه بالإعطاء كما في الأخيرتين،مضافا إلى أنه لا دلالة لفعله وأمره (عليه السلام) على أنه مالهم، فإن له (عليه السلام) أن يفعل أو يأمر في ماله ما شاء، ولذا حملها الشيخ في الاستبصار على ذلك (3).
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فلا تصلح هذه الأخبار لمعارضة ما مر، لشذوذها كما ذكره الشيخ في التهذيبين (4)، وأشهرية أخبارنا رواية، فإن هذه الأخبار الأخيرة تنتهيان إلى روايتين، لأن راوي الأخيرتين هو خلاد السندي، بل تحتمل رواية واحدة، لجواز كون المرسل عنه في الاولى أيضا خلاد.
والأخبار الاولى كثيرة صحاح.
ومع ذلك كله نسبة الحكم في هذه الأخبار الثلاثة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يشعر بنوع تقية في الحكم.
(1) التهذيب 9: 387 / 1382، الاستبصار 4: 196 / 735، الوسائل 26: 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 2.
(2) الكافي 7: 169 / 2، الوسائل 26: 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 1.
(3) الاستبصار 4: 196.
(4) الاستبصار 4: 196، التهذيب 9: 387.