مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص423
وعلى هذا فلو مات رجل ولم يكن له وارث نسبي فميراثه لمن أعتقه، وإن لم يكن عتيقا فلمن أعتق أباه قبل، وإن لم يكن أبوه عتيقا فلمن أعتق جده، وهكذا.
وحكم منعم الجد غير معلوم من النص، فإن ثبت إجماع وإلا ففيه كلام.
ولا ينافي ما مر ما في بعض الصحاح من نفي لفظ المولى عمن اعتق أبوه، لأنا نسلم أنه ليس مولى حقيقيا، وإنما يجري عليه حكم الولاء بالنص.
ولو مات رجل لم يكن عتيقا وكان أبوه عتيقا لرجل وامه لآخر فالمشهور أن وارثه هو المنعم على أبيه ومن أعتقه، لا من أعتق امه، لصحيحة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولدا، فحرر ولده، ثم توفي المكاتب، فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فألحق ولده بموالي أبيه ” (1).
المسألة الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب، بل كما قيل من غير خلاف يعرف بينهم (2): أنه إذا فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المنعم لو كان، فإن عدم فقرابة منعم المنعم على تفصيل قرابة المنعم، فإن فقد الجميع فمنعم أب المنعم، ثم منعم هذا المنعم، هكذا كالأول.
ولم أعثر على نص فيه، بل قيل: ولا نص فيه (3)، وكأنهم استنبطوه من حديث اللحمة، وقد عرفت ما فيه.
(1) الفقيه 3: 77 / 275، الوسائل 23: 159 أبواب المكاتبة ب 16 ح 2.
(2) انظر الرياض 2: 369.
(3) كما في الرياض 2: 369.