پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص409

ولو شك في أنه لمثلة أو تنكيل مع صدوره من المولى، وشك في تقديم العتق عليه أم حصوله به، فالأصل عدم تحقق عتق قبله.

ولو كان العتيق أعمى أو مقعدا، وشك في حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعا حتى يكون مولى عليه، فالأصل عدم تحقق عتق سابق، وهكذا.

الشرط الثاني: أن لا يتبرأ المنعم من ضمان جريرته وجنايته، فلو تبرأ منه وشرط سقوط الضمان انتفى الولاء والميراث، بالإجماع كما ذكره جماعة (1)، للمستفيضة من الأخبار، كصحيحه ابن سنان: ” من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شئ، وليس له من ميراثه شئ، وليشهد على ذلك ” (2).

وقريبة منها الاخرى (3).

والثالثة: في من أعتق عبدا سائبة ” أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين ” (4).

(1) منهم العلامة في التحرير 2: 169 وولده في الايضاح 3: 523 والكاشاني في المفاتيح 3: 310 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 195.

(2) التهذيب 8: 256 / 928، الاستبصار 4: 26 / 83، الوسائل 23: 78 أبواب العتق ب 43 ح 4.

(3) الكافي 7: 152 / 8، الفقيه 4: 247 / 799، التهذيب 9: 352 / 1264، الوسائل 26: 248 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 7.

(4) التهذيب 9: 394 / 1407، الوسائل 26: 250 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 12.