مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص407
تبرؤ أو غيرهما فلا، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.
ويدل على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق – مضافا إلىالأصل المتقدم ذكره – صحيحة أبي بصير: فيمن نكل بمملوكه: ” أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة، فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ” (1).
خلافا في الأول للمحكي عن الشيخ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضا (2)، وله أيضا في
فصل
الكفارات من المبسوط، فأثبته للمعتق في الكفارات (3)، مع أنه وافق المشهور في مواضع اخر منه (4).
ولعله لعموم ” الولاء لمن أعتق ” وخصوص صحيحة أبي بصير: عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء ؟ قال: ” للذي يعتق ” (5).
والعموم مخصوص بما مر.
والخصوص معارض له، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطراح، وبمخالفة الأصل، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة (6)، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضا.
(1) الكافي 7: 172 / 9، التهذيب 9: 395 / 1411، الوسائل 26: 245 أبواب ولاءضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 6.
(2) لم نعثر عليه.
(3) المبسوط 6: 71، 209، 210.
(4) المبسوط 4: 108 و 6: 217.
(5) الفقيه 3: 79 / 283، التهذيب 8: 256 / 931، الاستبصار 4: 26 / 86، الوسائل 23: 78 أبواب العتق ب 43 ح 5.
(6) الانتصار: 168.