پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص404

خلافه شاذا (1).

خلافا للمحكي عن الإسكافي والصدوق في الفقيه، فقالا بالتوارث من الجانبين (2).

لنا – بعد أصالة عدم توريث العتيق، لأنه أمر شرعي محتاج إلىالدليل، ولا دليل له، لاختصاص النصوص المثبتة لذلك الإرث بإرث المولى – الحصر المستفاد من قوله في المستفيضة من الصحاح وغيرها: ” الولاء لمن أعتق ” و ” إنما الولاء لمن أعتق ” (3) والتعليل المصرح به في رواية ثابت بن دينار، عن السجاد (عليه السلام) في حديث الحقوق قال: ” وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله جعل عتقك له وسيلة له، وحجابا لك من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم، مكافأة لما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنة ” (4).

ولعل مستند المخالف كما قيل (5) رواية السكوني المتقدمة.

وفيه: ما اشير إليه من أن المشابهة لا تستلزم اتحاد حكم المتشابهين في جميع الامور.

نعم لو دار الولاء بينهما توارثا لوجود السبب، ومثل بعضهم له بما لو اشترى العتيق أب المولى فأعتقه (6).

وفي انطباقه على الممثل له نظر، فإن

(1) المسالك 2: 335.

(2) حكاه عن الاسكافي في المفاتيح 3: 306، الفقيه 4: 224.

(3) انظر الوسائل 23: 61، 64 أبواب العتق ب 35 و 37.

(4) الفقيه 2: 376 / 1626، الأمالي: 301 / 1، الخصال: 564 / 1، مكارم الأخلاق 2: 299 / 2654، تحف العقول: 255، الوسائل 15: 172 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 3 ح 1.

(5) كما في المسالك 2: 336 والمفاتيح 3: 306.

(6) انظر المسالك 2: 336.