مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص403
قال: ” للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيرها ” (1).
ونحوها صحيحةالحلبي (2).
إلى غير ذلك مما يأتي جملة منها في طي المسائل الآتية.
والاستدلال بالخمسة الاول وإن كان موقوفا على ثبوت ترتب الإرث على الولاء مطلقا أو تضمن الولاء مطلقا للتوريث، وفي الاولى على عموم التشبيه أيضا، وكلاهما غير معلومين بحقيقة لغوية أو شرعية، إلا أن إطباق الأصحاب على الاستدلال بها وفهمهم ذلك منها يكفي قرينة لإرادة ذلك المعنى، مضافا إلى احتجاج عمر بن يزيد في صحيحته بقول النبي (صلى الله عليه وآله): ” الولاء لمن أعتق ” (3) على التوريث، وتقرير الإمام له.
بل ربما يستفاد ذلك من موثقة العيص المذكورة أيضا، تدل عليه صحيحته.
المسألة الثانية: يختص التوريث بولاء العتق بالمعتق – بكسر التاء – المعبر عنه بالمنعم والمولى، دون المعتق – بالفتح – المعبر عنه بالمنعم له والعتيق، ويستعمل فيه المولى أيضا.
بمنعنى أنه لا توارث بذلك السبب بين الجانبين كما كان في النسب، بل يختص بأحد الجانبين، وهو المنعم فيرث المنعم له، دون العكس، على الحق المشهور، كما صرح بهجماعة (4)، بل عن الخلاف والتنقيح الإجماع عليه (5).
وجعل في المسالك
(1) الكافي 7: 170 / 5، التهذيب 8: 250 / 908، الوسائل 26: 241 أبواب ميراث ولاء العتق ب 3 ح 1.
(2) التهذيب 8: 253 / 920، الوسائل 23: 62 أبواب العتق ب 35 ح 3.
(3) الكافي 7: 170 / 1، الفقيه 3: 74 / 261، التهذيب 8: 224 / 807، الوسائل 26: 243 أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ب 1 ح 1.
(4) منهم العلامة في المختلف: 754 والشهيد الثاني في المسالك 2: 336، والسبزواري في الكفاية: 306، والفيض في المفاتيح 3: 306.
(5) الخلاف 4: 84، التنقيح 4: 194.