پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص398

والحق هو الأول، للأصل.

والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة، وبرواية العبدي – التي شهد الفضل بصحتها – المتضمنة لقوله (عليه السلام): ” ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن ” (1).

فمن تلك الأخبار: رواية موسى بن بكر عن زرارة – الطويلة – وفيها: ” ولا يرد على المرأة شئ ” (2).

وقول الصادق (عليه السلام) في موثقة جميل المتقدمة (3): ” لا يكون رد على زوج ولا على زوجة “.

وروايتا أبي بصير الاوليان المتقدمتان (4).

وروايته الاخرى: في رجل توفي وترك امرأته، قال: ” للمرأة الربع،وما بقي فللإمام ” (5).

ورواية محمد بن مروان: في رجل مات وترك امرأته، قال: الربع، وما بقي فللإمام ” (6).

ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال: ” مات محمد بن أبي عمير بياع السابري، وأوصى إلي، وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)، فكتب إلي: ” اعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا ” (7).

(1) الفقيه 4: 188 / 657، التهذيب 9: 249 / 964، الوسائل 26: 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 11.

(2) الكافي 7: 97 / 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

(3) في ص: 394.

(4) في ص: 392 و 393.

(5) الكافي 7: 126 / 3، الوسائل 26: 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 4.

(6) التهذيب 9: 296 / 1060، الاستبصار 4: 150 / 567، الوسائل 26: 203 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7.

(7) الكافي 7: 126 / 1، التهذيب 9: 295 / 1058، الاستبصار 4: 150 / 565، الوسائل 26: 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 2.