پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص397

ومعظم الطبقة الثالثة (1)، ودعوى الشهرة عليه متكررة (2).

وظاهر الانتصار والسرائر دعوى الإجماع عليه (3).

والرد عليها كذلك.

نسب إلى ظاهر المفيد، حيث قال: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج (4).

وهو غير ظاهر فيما نسب إليه، لاحتمال أن يريد بالازواج الرجال.

وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيهحقيقة، بل مجازا، والأصل عدمه – كما في التنقيح (5) – باطل كما لا يخفى.

والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور.

اختاره في الفقيه والجامع والتحرير واللمعة (6)، وفي النهاية: إنه قريب من الصواب (7).

ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضا (8)، وليس كذلك.

وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد (9).

واستشكل في الكفاية.

وإن رجح الأول أخيرا (10).

(1) كالسبزواري في الكفاية: 304، والفيض في المفاتيح 3: 304.

(2) كما في الروضة 8: 86، والمفاتيح 3: 304، والرياض 2: 363.

(3) الانتصار: 301، السرائر 3: 242.

(4) المقنعة: 691.

(5) التنقيح 4: 189.

(6) الفقيه 4: 192، الجامع: 502، التحرير 2: 168، اللمعة (الروضة البهية 8): 82.

(7) النهاية: 642.

(8) انظر الرياض 2: 363، وهو في التهذيب 9: 295.

(9) القواعد 2: 178، الإرشاد 2: 125، الدروس 2: 376، وقال في ص 334: وفي الزوج والزوجة خلاف اقربه الرد على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام وحضوره إذا لم يكن وارث سواهما.

(10) الكفاية: 305.