مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص396
ما كان راويا عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما بينا في موضعه.
وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه، بل هو للإمام (1).
وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضا (2).
ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أن له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه.
وبأصالة عدم الرد، فإن الأصل فيه آية اوليالأرحام، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج.
وبموثقة جميل عن الصادق (عليه السلام): قال: ” لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ” (3).
والجواب: أن العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص، وهي هنا موجودة، فبها يدفع الأصل، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر، ويخصص عموم الموثقة به، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة (لوجوه عديدة) (4) على أن حملها على التقية ممكن، لموافقتها لمذاهب العامة كما صرح به في الانتصار (5).
المسألة الحادية عشرة: إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال: عدم الرد عليها مطلقا، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام.
ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز، والصدوقان في الرسالة والمقنع، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده (6)،
(1) المراسم: 222.
(2) الإيضاح 4: 237.
(3) التهذيب 9: 296 / 1061، الاستبصار 4: 149 / 563، الوسائل 26: 199أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 8.
(4) ما بين القوسين ليس في ” ق “.
(5) الانتصار: 301.
(6) السيد في الانتصار: 301، الإيجاز (الرسائل العشر): 271، الصدوق في المقنع: 170، حكاه عن والده في المختلف: 737، الديلمي في المراسم: 222، الحلبي في الكافي: 374، القاضي في المهذب 2: 141، الحلي في السرائر 3: 242، المحقق في النافع: 271، المختلف: 737، ولد الفاضل في الإيضاح 4: 238.