پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص395

الربع وما بقي فللإمام ” (1).

والاخرى: عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره.

قال ” إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام ” (2).

والثالثة: في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: ” المال للزوج ” يعني إذا لم يكن لها وارث غيره (3).

والرابعة: عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها، قال: ” الميراث كله له ” (4).

والخامسة: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: ” المال كله للزوج ” (5).

وموثقة مثنى: امرأة تركت زوجها، قال: ” المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره ” (6).

والطعن في الأربعة الاولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف، إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الاصول المعتبرة عندنا، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضا: أما الأول، فلأنه روى عنه عاصم، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة.

وأما الثاني، فلأن اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير

(1) الكافي 7: 126 / 2، الوسائل 26: 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3.

(2) الفقيه 4: 191 / 666، التهذيب 9: 294 / 1055، الاستبصار 4: 149 / 564، الوسائل 26: 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 5.

(3) الكافي 7: 125 / 3، الوسائل 26: 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 12.

(4) الكافي 7: 126 / 6، التهذيب 9: 294 / 1054، الاستبصار 4: 149 / 562، الوسائل 26: 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 4.

(5) الكافي 7: 126 / 7، الوسائل 26: 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14.

(6) التهذيب 9: 294 / 1050، الاستبصار 4: 148 / 558، الوسائل 26: 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 7.