مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص394
والمبسوط (1)، والسيدان في الغنية والانتصار، والحلي والفاضل في السرائروالمختلف، والشهيد الثاني في المسالك (2)، وفي المهذب نفي الخلاف عنه.
ويدل عليه مضافا إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة محمد بن قيس: في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: ” الميراث كله لزوجها ” (3).
وصحيحة أبي بصير: قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها، فإذا فيها: ” امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله ” (4).
وموثقته: قال: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام)، فإذا فيها: ” الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره ” (5).
وصحيحته الاخرى: رجل مات وترك أمرأته، قال: ” المال لها ” قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: ” المال له ” (6).
وروايته: قال: قرأ علي أبو جعفر (عليه السلام) في الفرائض: ” امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال للزوج، ورجل توفي وترك امرأة قال: للمرأة
(1) الإيجاز (الرسائل العشر): 271، الاستبصار 4: 149، المبسوط 4: 74.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الانتصار: 300، السرائر 3: 284، المختلف: 737، المسالك 2: 317.
(3) الكافي 7: 125 / 1، التهذيب 9: 294 / 1051، الاستبصار 4: 149 / 559، الوسائل 26: 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1.
(4) الكافي 7: 125 / 2، التهذيب 9: 294 / 1053، الاستبصار 4: 149 / 561، الوسائل 26: 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 3.
(5) التهذيب 9: 294 / 1052، الاستبصار 4: 149 / 560، الوسائل 26: 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2.
(6) التهذيب 9: 295 / 1056، الاستبصار 4: 150 / 568، الوسائل 26: 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 9.