پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص390

وموثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال: ” لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ” (1).

وظاهر أن المراد ببطلان العقد في تلك الأخبار طريان المزيل عليه، فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء، بل في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ، لا البطلان وعدم صحة العقد حقيقة، كما حكي عن شرح الإيجاز (2)، لتصريح صدري الأخيرتين بالجواز، مضافا إلى روايات عديدة اخرى دالة على جواز نكاح المريض (3)، ولأنه

لولا الصحةلزم عدم جواز وطئه لها في المرض

بل بعد البرء أيضا بذلك العقد، مع أنه خلاف المجمع عليه، المصرح به في تلك الأخبار (4) وغيرها.

وحينئذ فلا ينافي ذلك موثقة محمد: عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم، أيجوز نكاحه ؟ قال: ” نعم ” (5).

على أنه يمكن إرجاع البارز في يزوجه إلى الجار.

ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولا بها بل معتضدة بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب والسنة،

(1) الكافي 6: 121 / 1، الوسائل 26: 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 2.

(2) حكاه عنه في كشف اللثام 2: 300.

(3) انظر الوسائل 20: 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43، والوسائل 22: 149 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 21.

(4) الوسائل 26: 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18.

(5) التهذيب 7: 481 / 1933، الاستبصار 3: 192 / 695، الوسائل 20: 505أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43 ح 2.