مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص367
مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها، عينا وقيمة.
وحرمانها من عين الآلات، كالأبواب والشباك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها، فتعطى نصيبها من قيمتها.
نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلبي (1).
واختاره المحقق في الشرائع، والفاضل في المختلف والإرشاد، والشهيد في اللمعة والدروس (2).
وقواه في المسالك والمفاتيح (3).
وادعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد والإيضاح ونكت الإرشاد، وشرح الشرائع للصيمري، وشرح الإرشاد للأردبيلي، والمسالك والمفاتيح والكفاية (4).
وعن الخلاف الإجماع عليه (5).
وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عينا، لعدم صدق الأرض عليها.
والثاني: حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار، فتعطىقيمتها، كالآلات والأبنية، جعله في القواعد والإيضاح (6) وغيرهما (7) هو المشهور، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضا، ونسب إلى أكثر المتأخرين (8)، بل لم ينقلوا الأول، كما لم ينقل بعضهم الثاني.
واتحاد
(1) الشيخ في النهاية: 642، القاضي في المهذب 2: 140، ابن حمزة في الوسيلة: 391، الحلبي في الكافي: 374.
(2) الشرائع 4: 34، المختلف: 736، الإرشاد 2: 125، اللمعة (الروضة 8): 172، الدروس: 259.
(3) المسالك 2: 334، المفاتيح 3: 329.
(4) التحرير 2: 168، القواعد 2: 178، الإيضاح 4: 240، المسالك 2: 333، المفاتيح 3: 329، الكفاية: 302.
(5) الخلاف 4: 116.
(6) القواعد 2: 178، الإيضاح 4: 240.
(7) كالمسالك 2: 333.
(8) انظر الروضة 8: 173، والكفاية: 302، والرياض 2: 365.