پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص363

السادس عشر: ما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان: ” علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه ” الحديث (1).

السابع عشر: رواية موسى بن بكر: قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): ” أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ” قال زرارة:هذا مما لا شك فيه (2).

الثامن عشر: ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الملك: قال: دعا أبو جعفر بكتاب علي (عليه السلام)، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا، فإذا فيه: ” أن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفى عنهن شئ ” فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” هذا والله خط علي (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” (3).

التاسع عشر: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن ابن اذينة: في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع (4).

العشرون: صحيحة البقباق وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(1) الفقيه 4: 251 / 808، التهذيب 9: 300 / 1074، الاستبصار 4: 153 / 579، العلل: 572 / 2، عيون أخبار الرضا ” (عليه السلام) “: 96، الوسائل 26: 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 14.

(2) التهذيب 9: 301 / 1077، الاستبصار 4: 153 / 580، الوسائل 26: 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15.

(3) بصائر الدرجات: 165 / 14، الوسائل 26: 212 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 17.

(4) الفقيه 4: 252 / 813، الوسائل 26: 213 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 2.