پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص362

الزوجة (1).

الحادي عشر: رواية ميسر بياع الزطي: عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال: ” لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ” قال، قلت: فالثياب ؟ قال: ” الثياب لهننصيبهن ” (2).

الثاني عشر: رواية محمد: ” ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ” (3) الحديث.

الثالث عشر: صحيحة زرارة أو محمد: ” لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ” (4) الحديث.

الرابع عشر: حسنة حماد بن عثمان: ” إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم ” (5).

الخامس عشر: رواية محمد وزرارة: ” إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ” (6).

(1) الفقيه 4: 252 / 809، الوسائل 26: 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 16.

(2) الكافي 7: 130 / 11، الفقيه 4: 251 / 807، التهذيب 9: 299 / 1071، الاستبصار 4: 152 / 577، الوسائل 26: 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 3.

(3) الكافي 7: 128 / 5، قرب الإسناد: 56 / 182، الوسائل 26: 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 2.

(4) في نسخة من الكافي 7: 129 / 6، وفي الوسائل 26: 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 7: زرارة ومحمد.

(5) الكافي 7: 129 / 7، الفقيه 4: 252 / 810، التهذيب 9: 298 / 1068، الاستبصار 4: 152 / 574، الوسائل 26: 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 9.

(6) التهذيب 9: 300 / 1073، الاستبصار 4: 153 / 579، الوسائل 26: 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 13.