پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص348

وموثقة ابن أبي يعفور: ” في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لهامن المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها.

وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان قد فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وهي ترثه ” (1).

وموثقة عبيد بن زرارة والبقباق: قالا، قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ فقال: ” لها نصف الصداق، وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك ” (2) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، ويأتي بيانه.

المسألة الثانية: إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع، للأخبار العديدة، كصحيحة الحلبي: قال: ” إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها، لم ترثه ولم يرثها ” وقال: ” هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ” (3).

وصحيحة محمد بن قيس: ” أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها

(1) الكافي 6: 119 / 6، التهذيب 8: 147 / 510، الاستبصار 3: 341 / 1220، الوسائل 21: 328 أبواب المهور ب 58 ح 8.

(2) الكافي 6: 119 / 7، التهذيب 8: 147 / 511، الاستبصار 3: 342 / 1221، الوسائل 21: 329 أبواب المهور ب 58 ح 9.

(3) الكافي 7: 134 / 3، التهذيب 9: 383 / 1369، الوسائل 26: 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 2.