پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص342

وكون العم والعمة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الام وأحد الزوجين.

ثم كلا من الفريقين – أي الخؤولة والعمومة – يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق.

المسألة الثالثة: لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة فله نصيبه الأعلى بالإجماع، والباقي لأحد الفريقين.

وهوإن كان واحدا فلا إشكال، وكذا إن كان متعددا مع اتحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصة، أو من الام كذلك، أو الأخوال كذلك.

وأما مع اختلاف الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا: إن لمن يتقرب منهم بالام سدس الأصل مع الوحدة، وثلثه مع التعدد، والباقي للمتقرب بالأب.

ولم أعثر فيه على مخالف، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة (1)، بأن يجعل للمتقرب بالام سدس الباقي كما لا يخفى، وظاهر المسالك أيضا التردد (2) وقال في المسالك: ولم يذكروا هنا خلافا.

وإن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك: أنه أيضا كالعمومة (3)، فللمتقرب بالام سدس الأصل مع الوحدة، وثلثه مع التعدد، والباقي للمتقرب بالأب.

ولكن الفاضل في القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول، واقتصر على القولين الآتيين (4).

وقال في الدروس: إنه قد يفهم من كلام الأصحاب أن

(1) القواعد 2: 176.

(2) المسالك 2: 331.

(3) المسالك 2: 331.

(4) القواعد 2: 175، التحرير 2: 166.